الشيخ الأنصاري
134
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
نعم يحرم عليه ( 1 ) إظهار ما يدل على سلامته من ذلك ، فالعبرة ( 2 ) في الحرمة بقصد تلبيس الأمر على المشتري ، سواء أكان العيب خفيا أم جليا كما تقدم ( 3 ) ، لا بكتمان ( 4 ) العيب مطلقا ، أو ( 5 ) خصوص الخفي وان لم يقصد التلبيس .